الإمام أحمد المرتضى
80
شرح الأزهار
ما شاء من حج أو عمرة ( إلا الفرض فيعينه ) ( 1 ) بالنية ( ابتدأ ) أي عند ابتداء الاحرام فلو لم يعينه عند الابتداء لم يصح تعينه بعد ذلك بل يضعه على ما شاء ( 2 ) ثم يستأنف حجة الاسلام ولا بد في الفرض من نية ( 3 ) الفرضية فلو نوى الاحرام للحج ولم يعينه عن فريضة الاسلام لم يقع عنها عندنا وأبى ح وقال محمد يجزيه وكذا عن ص بالله ( وإذا ) نوى الحج ( 4 ) وعين ما نواه ثم ( التبس ) عليه ( ما قد ) كان ( عين أو نوى ) انه محرم ( كاحرام ( 5 ) فلان ) أي بما أحرم به فلان من حج أو عمرة أو تمتع ( 6 ) أو قران ( 7 ) ( وجهله ) أي م يعلم ( 8 ) ما احرام له فلان بل التبس عليه صحت تلك النية ولو تفسد بعروض اللبس لكن إذا اتفق له ذلك طاف وسمى ( 9 ) ) وجوبا ( مثنيا ندبا ) وإنما يندب له تثنية الطواف والسعي لجواز كونه قارنا في الصورتين لأنه يستحب للقارن تقديم طواف القدوم والسعي * نعم ويكون في طوافه الأول وسعيه ( ناويا ما أحرم له ) على سبيل الجمعة هكذا أطلق أبوح وأبوط للمذهب قيل ف ولعل هذه النية مستحبة فقط لان اعمال الحج لا تفتقر إلى نية بل النية الأولى